أصدر الفريق  حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

 المادة الأولى: “تستبدل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب  بالنص التالي

يجوز للأجنبي أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر ، شريطة أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص لتوظيف العمال ، بشرط أن يقدم دليلاً على انتهاء عقد العمل أو إنهائه. كما يجب أن يقدم دليلاً على الموافقة السلطة الحكومية المختصة بشأن السماح بالعقد الموقع مع صاحب العمل الثاني ويجب أن يكون وفق الضوابط التي تضعها السلطة المختصة

ويترتب على نقل إقامة الوافد ونقل إقامة أفراد عائلته إلى صاحب العمل الثاني ، إذا استوفيت الشروط اللازمة لإقامته”وأضاف القرار أنه حتى استكمال إجراءات نقل الإقامة ، تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول في كل ما يتعلق بإقامة الوافد

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتباراً من الأول من يناير 2021